الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في العمل مع تلك الشركة إن كان مجال العمل في ما هو مباح كحمل الأموال إلى غير البنوك الربوية ونحو ذلك، مما ليست فيه مباشرة لإعانة المرابين على رباهم.
وأما حمل المال إلى البنوك الربوية فلا يجوز لما فيه من إعانتهم على ماهم فيه من الباطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم .
قال النووي: وفيه تحريم الإعانة على الباطل. انتهى.
وبناء عليه، فإن أمكنك العمل فيما هو مباح في تلك الشركة فلا حرج، وإلا فلا يجوز العمل فيها لما ذكرنا. وللفائدة انظر الفتويين رقم: 28330، 59282.
والله أعلم.