الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حدث بينك وبين هذه الفتاة مما ذكرت من ممارسات حرام لا خلاف في حرمته، وهو مما يعرض لسخط الله وغضبه, فإن الله سبحانه يغار، وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله عليه, وقد بينا حرمة هذا في الفتاوى رقم: 78887، 111728, 115497.
فالواجب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه توبة صادقة، ومن تمام التوبة أن تقطع علاقتك بهذه الفتاة فلا تعاملها لا في قليل ولا كثير, ولا تلتفت إلى أي محاولة منها لردك إلى علاقتك السابقة بها.
فإن أخلصت في توبتك إلى ربك وصدقت فيها فلن يضرك دعاؤها هذا – إن شاء الله – لأنها كانت مطاوعة لك على أفعالك ولم تكرهها على هذه المنكرات, ومعلوم أن الزانية المطاوعة لا حق لها , فدعاؤها عليك إذاً في غير محله.
مع التنبيه على أن ما حدث بينكما من هذه الممارسات المحرمة إنما يطلق عليها اسم الزنا على سبيل المجاز, وليست من الزنا الحقيقي الذي يوجب الحد لصاحبه, لأن الزنا الحقيقي لا يتحقق إلا بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج, جاء في حاشية الجمل في تعريف الزنا: فيقال في تعريفه شرعا هو: إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم لعينه مشتهى طبعا بلا شبهة. انتهى
فلو حدث هذا الإيلاج فقد حدث الزنا ولو كان بحائل، كأن كان من وراء الملابس ونحو ذلك, جاء في مغني المحتاج: وحقيقته الشرعية الموجبة للحد ( إيلاج ) حشفة أو قدرها من ( الذكر) المتصل الأصلي من الآدمي الواضح ولو أشل وغير منتشر وكان ملفوفا في خرقة ( بفرج ) ( محرم ) في نفس الأمر ( لعينه ) أي الإيلاج ( خال عن الشبهة ) المسقطة للحد ( مشتهى ) طبعا بأن كان فرج آدمي حي. انتهى بتصرف.
والله أعلم.