الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك ستُحرم بالعمرة قبل أن تصل إليك، كأن كانت ستمر بالميقات وهي تريد العمرة فتحرم بالعمرة حينئذٍ، فلا يجوزُ لك جماعها بلا شك، لأنها في هذه الحال ستكونُ محرمة، والجماع من أعظم محظورات الإحرام، فإنه يُفسد العمرة.
قال ابن قدامة في المغني: ومن وطئ قبل التحلل من العمرة فسدت عمرته، وعليه شاة مع القضاء، وقال الشافعي: عليه القضاء وبدنة لأنها عبادة تشتمل على طواف وسعي فأشبهت الحج. انتهى.
وكذا إن كانت زوجتك ستمرُ بالميقات، وهي تريد العمرة، فلا يجوز لها أن تؤخر الإحرام حتى تجامعها عند أكثر أهل العلم، بل يجبُ عليها أن تحرم من الميقات، ثم تؤدي نسكها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريدُ الحج أو العمرة. متفق عليه.
فإن تجاوزت الميقات بلا إحرام لزمها الرجوع إليه، حتى تُحرم منه، فإن أحرمت من بعد الميقات فعليها دمٌ وانظر الفتوى رقم 113803.
لكن أجاز بعض أهل العلم كما هو مذهب الشافعية مجاوزة الميقات بغير إحرام إذا نوى من يريد الحج أو العمرة الرجوع إلى هذا الميقات ليحرم منه وأحرى إلى ميقات أبعد منه، فإن كانت زوجتك ستؤخر الإحرام حتى تحرم من ميقات المدينة فهذا جائز إن شاء الله لا حرج فيه.
ولا يخفى في هذه الحال أنه يجوز لك معاشرة زوجتك قبل الإحرام.
والله أعلم.