الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما تحريم وطء المرأة في دبرها، فقد بيناه في فتاوى كثيرة وانظر الفتوى رقم: 4340.
وأما وجوب الغسل فقد نص عليه عامة الفقهاء، إذ الدبر فرج، فإذا وقع الوطء في الدبر فقد وجب الغسل على الواطيء والموطوء.
قال النووي في شرح المهذب: قد ذكرنا أن مذهبنا أن الإيلاج في فرج المرأة ودبرها ودبر الرجل ودبر البهيمة وفرجها يوجب الغسل، وإن لم ينزل، وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: ويجب الغسل على كل واطىء وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلا أو دبرا من كل آدمي أو بهيمة، حيا أو ميتا، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. انتهى.
والله أعلم.