الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحدود الاختلاط المسموح به في الشرع هو ما تؤمن معه الفتنة، ويتحقق فيه الالتزام بضوابط الشرع، من تجنب الخلوة والخضوع بالقول والالتزام بالحجاب وغض البصر. والاختلاط الشائع اليوم والذي لا تراعى فيه ضوابط الشرع، هو باب شر وفساد يجر على المجتمع كثيراً من المفاسد والبلايا، والواقع شاهد بذلك.
أمّا ما ذكرت عن موقع العمل الذي يحدث فيه بين الرجال والنساء الأجانب مزاح وكلام بلا حاجة، فذلك غير جائز. قال العلّامة الخادمي رحمه الله في كتابه: (بريقة محمودية) وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. وانظر الفتوى رقم: 21582.
وأمّا إذا تمّ الفصل بين مكاتب الرجال ومكاتب النساء، وكان التعامل بينهما في حدود العمل بقدر الحاجة مع التزام النساء بالحجاب، والبعد عن الخضوع بالقول وتجنب الخلوة، فذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 63091.
واعلم أن الشرع قد حذّر من فتنة النساء، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. متفق عليه.
والشريعة حرصت على ستر المرأة، وإبعادها عن مواطن الريبة ومظان الفتنة، حتى ولو كان ذلك في المسجد، وانظر أدلة ذلك في الفتوى رقم: 99207. وللفائدة راجع الفتوى رقم: 3539.
والله أعلم.