الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتاوى كثيرة أن أكثر مدة حيض المرأة خمسة عشر يوماً، وهو مذهب الجمهور، وانظري الفتويين: 118286، 1040.
فإذا تجاوز الدم مدة العادة فهو حيضٌ ما لم يتجاوز خمسة عشر يوماً، وإن لم تكرر الزيادة على العادة على ما رجحه فقهاء الشافعية وبعض المحققين من الحنابلة.
وما دام قد انقطع الدمُ لأربعة عشر يوماً كما ذكرت، فجميعُ تلك المدة حيض، ومن ثمّ فلا يلزمك إعادة شيءٍ من الصلوات لأنكِ كنت حائضاً، والحائض لا تصلي بالإجماع .
وأما إذا رأيت علامة الطهر، ثم رأيت الدم فإنك برؤية الطهر تكونين طاهراً، فتغتسلين وتصلين، فإذا رأيت الدمَ في مدة الخمسة عشر يوما فإنك ترجعين حائضا، وتتركين ما تتركه الحائض من الصوم والصلاة ونحو ذلك، وقد بينا حكم هذه المسألة في فتاوى كثيرة، وانظري منها الفتوى رقم: 120472. وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.