الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن الزوج لا شيء عليه، ولا يلزمه طلاق سواء تحقق أو شك من قوله أنه سيعامل زوجته معاملة الجارية، أو قال لها جارية، سواء كان هذا القول قبل العقد أو بعده. فالطلاق لا يلزم إلا بلفظ صريح أو كناية دالة عليه مع النية، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 24121.
فننصح للسائل بالابتعاد عن مثل هذه الوساوس فإنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة.
والله أعلم.