الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال يشتمل على بعض الغموض، وعلى أية حال، فإذا كان البيت ملكا لوالدتكم ولكن تم تسجيله باسم والدك ووالدتك في بعض الوثائق، فقد بينا من قبل أن مجرد كتابة المرء ما يملكه باسم غيره لا عبرة به إذا لم يكن على سبيل الهبة، وتحققت شروط الهبة الشرعية ومن أهمها القبض، والأولى أن لا يكتب المرء ممتلكاته باسم غيره حفظاً للحقوق ودفعاً للتنازع.
ولا حرج في أن تقوم والدتكم بهبة هذا البيت لكم، ولكن يجب التنبه إلى أنه يجب على الوالدة أن تسوي بين أولادها في العطية إن لم يكن هناك مسوغ شرعي لتخصيص بعض أولادها.
قال ابن قدامة في المغني: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم . اهـ .
وننبهك إلى أن بيع الجد لمنزل والدك إذا كان بموافقة الورثة، وكانوا بالغين رشداء فلا حرج في ذلك، أما إذا كان أحد الورثة قاصراً فلا يجوز التصرف في نصيبه إلا لوليه الشرعي، ويجب أن يكون تصرفه بما فيه المصلحة للقاصر.