الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليك أولا أن تنصح لهذه المرأة وتعلمها أنه لا يجوز لها أن تسافر بغير محرم، فهذا من المحرمات، كما بيناه في الفتاوى الآتية أرقامها: 120008، 3420، 6693.
بل قد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، إلا في السفر للحج والعمرة، والخروج من دار الشرك، أو الفرار من الأسر.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري:....واستدلوا به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا إجماع في غير الحج والعمرة، والخروج من دار الشرك. انتهى.
وقال القاضي عياض: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم، إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام، وإن لمن يكن معها محرم. نقله النووي في شرح مسلم.
فإن لم تستجب لك في ذلك فينظر في حال السفر، فإن كانت مرافقتك لها سيترتب عليها - ولا بد - فعل محرم من نظر، أو خلوة بها، أو اختلاط غير جائز، أو انبساط في معاملتها يكون سببا للفتنة. فهنا لا يجوز لك السفر أصلا.
أما إن أمكنك أن تستقل في سفرك عنها بحيث لا تقع في محظور شرعي فحينئذ يجوز لك السفر ، ما لم يترتب عليه محظور شرعي آخر.
والله أعلم.