الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحل لأحد أن يمنع وارثا من حقه في الإرث؛ فقد قال الله تعالى بعد أن بيَّن أنصبة المواريث: تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. {النساء:14،13}.
قال السعدي: أي تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب الوقوف معها وعدم مجاوزتها، ولا القصور عنها. اهـ.
فيجب على السائل الكريم أن يبادر بإيصال الحق لباقي الورثة الذين لم يأخذوا حقوقهم إلى الآن؛ تفاديا لهذه الخصومات.
وبالنسبة للشهود المذكورين في السؤال، فالظاهر أنهم شهدوا زورا لمصلحة الورثة، فإن كان كذلك فشهادة الزور من أكبر الكبائر ويجب عليهم حينئذ أن يتوبوا إلى الله بالندم عليها، والعزم على عدم العود. وإن ترتب على هذه الشهادة ضرر بالآخرين أو أخذ حق من حقوقهم، وجب السعي في إعادة هذا الحق، مع طلب العفو من أصحابه، ويلزمه تكذيب نفسه وإعلان زوره عند من سمع شهادته الكاذبة، وقد سبق بيان المقصود بشهادة الزور وحكمها إذا كانت بقصد التوصل إلى الحق أو لمصلحة الآخرين وكيفية التوبة منها، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61864 ، 56143 ، 20787 ، 34892 ، 1224.
وبالنسبة لليمين الكاذبة التي يريدها السائل، فهي أيضا من أكبر الكبائر، خاصة أنها في خصومة عند القاضي. فإن كان للسائل حق لا يستطيع أخذه، أو وقعت عليه مظلمة لا يستطيع دفعها، إلا باليمين الكاذبة فله أن يحلف بشرط أن يقصد بيمينه التورية لا الحقيقة، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب، ومن هذه المظالم التي يجوز رفعها بالتورية في اليمين دخول من أخذ حقه في التركة في القسمة من جديد وضياع حق باقي الورثة. وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 106688 ، 52123 ، 27641 ، 7432.
والله أعلم.