الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أنفقته من رأس مال شريكك في تلك الإجراءت إن كان الشريك الثاني دخل معك على اعتباره والتعويض عنه، فعليك رد ما اعتضت عنه لشريكك الأول وليس لك أن تأخذ منه شيئا، لأنك شريك للثاني كما كنت شريكا للأول، والتعويض إنما هو عن حصة شريكك الذي انسحب، هذا إذا كان لتلك الإجراءات قيمة معتبرة كما هو الأغلب ودخل الشريك الثاني على اعتبارها والتعويض عنها، ولو كان ما قومت به أقل مما صرف فيها من مال الشريك الأول لأن الخسارة في رأس المال تحسب عليه إن لم تكن بتفريط من العامل وهو الذي قد فض الشركة وتنازل عنها فكان ما كان بسببه .
وأما إذا لم تكن لتلك الإجراءت التي أنفقت فيها من مال شريكك وجهدك ما أنفقت قيمة اعتبارية فلا يلزمك تحمل ما تلف من مال شريكك فيها، لأن العامل في المضاربة لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، ورب المال هو السبب فيما كان.
وعلى كل فإن هذا النوع من المسائل يؤول في الغالب إلى نزاع، ومسائل النزاع لا تحل غالبا إلا بعرضها على المحاكم الشرعية لسماع دعاوى الخصوم وإلزام كل طرف بما يجب عليه.
والله أعلم.