الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان بين أبيك وجدتك بيع لازم صحيح، إن كان الأمركما ذكرت، ولا يبطل بموت الأب بل هو باق، وإنما يلزم ورثة المشتري-والدك- سداد الباقي من الثمن فحسب، ويتم توزيع الباقي من تركته على جميع ورثته ومنهم أمه ولها السدس بعد سداد دينه وتنفيذ وصيته في ثلث ماله إن كانت له وصية.
وما أخذته الأم من مكافأة ومعاش الميت إن كان مستحقا للميت فهو تركه فيحتسب عليها من نصيبها في تركته، فإن بلغ سدسا فقد استوفت نصيبها، وإن كان أكثر فالزائد في ذمتها ويؤخذ من تركتها ما لم يتنازل عنه ورثة الأب، وإن كان أقل دفع إلى ورثتها ما يكمل نصيبها، هذا إذا كانت المكافأة والمعاش المذكوران مستحقين للميت كما تقدم، وأما إن كانا تبرعا من الجهة التى منحتهما فمصرفهما إلى الجهة التي تحددها.
وإن كانت الأم من تلك الجهات التي أمرت الجهة المانحة بصرف المكافأة والمعاش إليها وأخذت بقدر ماحدد لها فلا يحتسب عليها ذلك من نصيبها في تركة ابنها.
وأما ما قامت به من تمزيق وثيقة البيع فلا اعتبار له، وعلى الورثة أن يعيدوا الحق إلى نصابه، ويردوا ظلم الجدة، ولايحل لهم أخذ الأرض مع علمهم بما كان. والمرجع في هذا النوع من المسائل هو المحاكم الشرعية إن لم يمكن حلها بالتراضي والتصالح .
والله أعلم.