الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن بنات عمك لسن من محارمك، فأمهن قد شكتْ في عدد الرضعات الحاصلة ولم تتحقق إلا من رضعة واحدة، ولا يثبت الرضاع بالشك في عدده، لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 37587.
كما أن الراجح أن الرضاع الذي ينشر الحرمة هو خمس رضعات مشبعات لا أقل من ذلك كما سبق فى الفتوى رقم: 52835.
وبناء عليه، فلك الزواج من بنات عمك هؤلاء، وإن كان الأحوط ترك الزواج بهن لوجود الشبهة.
والله أعلم.