غيرة أولاد الزوج ليست مسوغا شرعيا لإجهاض زوجة أبيهم

22-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ عام برجل له طفلان من امرأة أجنبية، طلقها بعدما ارتدت عن دين الإسلام، فقررت الزواج به لأعمل على جني أكبر قدر من الحسنات بتربيتهما تربية إسلامية، ولم أفكر أبدا في الإنجاب لضيق أخلاقي مع صغار السن، علما أن طفلي زوجي عند زواجي به كان سن الفتاة 18سنة و الولد 12سنة، أنا حامل الآن منذ شهر تقريبا وقد لاحظت تغير تصرفات الأطفال تجاهي رغم أن التفاهم التام كان يسود بيننا قبل هذا، أنا لا أريد أطفالا يغيرون ما قمت به لحد الآن.هل بإمكاني الإجهاض؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإجهاض الجنين في أي مرحلة من مراحله محرم، لما فيه من إزهاق للنفس، وإهلاك للنسل، وإفساد في الأرض بغير الحق، والله لا يحب الفساد، وتشتد الحرمة بعد نفخ الروح فيه.

 جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. انتهى. وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 5920.

ويستثنى من ذلك حالة الضرورة كما لو أثبت الطبيب المأمون الثقة أن بقاء الجنين يشكل خطراً محققاً على حياة الأم، فلها حينئذ أن تجري عملية إجهاض لهذا الجنين محافظة على حياتها، وقد بينا هذا في الفتوى المحال عليها آنفا.

من هنا يتبين لك أن ما تريدين الإجهاض لأجله ليس من الأسباب المعتبرة شرعا، بل هو من وسوسة الشيطان لك ليوقعك فيما حرم الله سبحانه.

واعلمي أن ما تجدين من تغير في معاملة أولاد زوجك لك قد يكون مجرد وهم لا أثر له في الواقع، بل نتج من تأثرك بالحمل، وقد يكون حقيقيا ولكن له أسباب أخرى دون الحمل. فالواجب عليك ألا تسارعي في إساءة الظن بهم، وحمل أحوالهم على السوء والشر.

ومع هذا فإن تحققت أن استياءهم هذا بسبب الحمل، فحينئذ لا يكون العلاج بالولوج فيما حرم الله، بل عليك حينئذ أن تلجئي إلى الله فهو سبحانه من بيده قلوب العباد أجمعين، وما من دابة إلا وهو آخذ بناصيتها، فتضرعي إليه سبحانه أن يصلح أحوالهم، ويؤلف بينهم وبين إخوتهم. ثم عليك أن تداومي على ما أنت عليه من الإحسان لهم والاهتمام بهم فهذا كفيل- بإذن الله- أن يستل ما في صدورهم من سوء أو شر إن وجد ذلك.

والله أعلم.


www.islamweb.net