الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما قام به أبوك من أخذ مالك ومال زوجك وأولادك حرام لا يجوز، وهو من أكل أموال الناس بالباطل. والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى من ذلك وأن يرد عليكم هذا المال.
ولا يجوز لك أن تناصريه على هذا فهو من العون على الإثم، والله تعالى يقول: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. {المائدة:2}.
ولكم أن تطالبوه بهذه الإيصالات التي تثبت الثمن الحقيقي الذي بيع به البيت ولا يعد هذا من العقوق, بل إن أصر على عدم أداء هذا المال فلا حرج عليك إن رفعت أمره للقضاء, ولا يعد هذا من العقوق, فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي يزيد معن بن يزيد السلمي قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها، فأتيته بها، فقال: والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. قال الحافظ في الفتح: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. اهــ .
ولكنا نرى أن الأولى أن يتولى زوجك هذه الإجراءات وذلك لكي يرفع عنك الحرج في تعاملك مع أبيك لأن أباك له حقوق عظيمة، والخصومات لا تخلو من تنازع وشقاق، وقد يقبل من زوجك في مثل هذا ما لا يقبل منك .
والله أعلم.