الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت تلك الطلقتان الأوليان قد حصلتا وزوجك يعي ما يقول فهما نافذتان.
كما أن الطلقة الثالثة نافذة أيضا إن كان يعي ما يقول، وإن كان لا يعي ما يقول عند صدور الطلقات التي صدرت عنه أو بعضها، فإنه ما صدر عنه وهو لا يعي ما يقول لا يؤخذ به.
ونحن نحسن الظن بالشيخ الفوزان الذي قلت إنه قد أفتاه بعدم وقوع الطلقة الأخيرة، فلعله قد ثبت لديه تأثير المرض على عقله، وراجعي الفتوى رقم: 19625 .
وبالنسبة للطلقة الواقعة بواسطة رسالة الهاتف فهي تعتبر من كنايات الطلاق، فإن كان قد كتبها وهو يعي ما يفعل ونوى الطلاق فهو نافذ، وإن لم ينو الطلاق أو كان لا يعي ما يفعل فلا شيء عليه كما تقدم في الفتوى رقم: 167795.
وننبه إلى أنه في حال وقوع الطلاق ثلاثا فلا تصح الرجعة، بل تحرمين عليه ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.
وإن كان أقل من ثلاث وانتهت عدتك فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من حضور الولي، وشاهدي عدل، مع مهر.
والله أعلم.