الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لزوجك نقل الدواء من صيدلية المستشفى ولو كان ذلك لفقير أو قريب أو غيره إلا أن ياذن له من هو مخول بالإذن في مثل ذلك، لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. كما في الحديث الشريف.
وعليه أن يتوب إلى الله تعالى، ومن تمام توبته أن يرد مثل ما أخذه أو قيمته إن لم يكن مثليا، أو تعذر المثل، وليكف عن ذلك الفعل ما لم يجد إذنا به لأنه من خيانة الأمانة والاعتداء المحرم.
وإذا أراد مساعدة المستضعفين والفقراء -وهي نية حسنة- فليكن ذلك بجهده وماله وبذل شفاعته ليقبل ذلك منه، ولا يعتدي على حقوق الغير، أو يخون الأمانة الموكلة إليه، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا.
ثم إننا ننبه إلى أن التأمين الصحي إذا كان تبرعا من المؤسسة لعمالها، أو كان تأمينا تعاونيا تكافليا فإنه لا حرج فيه، ولزوجك أن يستفيد منه بحسب الشروط المتفق عليها، ولا يجوز تجاوزها، وأما إن كان غير ذلك فلا يجوز الدخول فيه ولا القبول به، وللمزيد انظري الفتويين رقم:116164، 112999.
والله أعلم.