الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن الزوج المذكور كان يتمتع بإدراكه وعقله وقت التلفظ بما قاله بدليل ملاحظته أنه كان لا ينوي طلاقا ولم يبين هذا الزوج صيغة الطلاق التي تلفظ بها، فإن كانت كناية لم ينو معها طلاقا وإنما نوى ترك زوجته في بيت أهلها أو غير ذلك من الدوافع لإبقائها في بيت أهلها لأنه لا يحبها فلا يلزمه شيء، ولا يعتبر مجرد شعوره بكراهيتها طلاقا، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 20822.
وضابط كناية الطلاق أنها كل لفظ يؤدي معنى الطلاق: كاذهبي لأهلك، أو امكثي عندهم مثلا، أوانصرفي، فإن كانت معه نية الطلاق وقع وإلا فلا، كما تقدم في الفتوى رقم: 78889.
والله أعلم.