حكم رفع قضية تزوير وهمية للتخلص من الكفالة والدين

24-6-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا مسلم مقيم في السويد من أصل عراقي، من حوالي 4 سنوات, وكنت حينئذ لم أصل, وقعت كفالة لصديق، هذا الصديق طلب سيارة من شركة، وبعد صنعها قالوا له بــأن عليه أن يأتي بكفيل حتى يستلم السيارة، وجاء إلي يطلب أن أساعده بشرط أن يحول السيارة من اسمي بعد 6 أشهر، ومضى الوقت ولم يوف بعهده لي. أنا حاولت أن أقنعه مرات لكي يدفع حق البنك, فلم يفعل، والسيارة كانت باسم شركة صديقه وأنا كفيل له،هما أفلسا الشركة وظنا أنهما يستطيعان أن يأكلا حقه، والآن يطلبون مني أن أدفع لهم، صاحب الشركة هرب من الدولة، وصديقي يملك ذلك المال لكنه يقول لي اذهب إلى الشرطة وارفع على الذي هرب قضية تزوير وهكذا سوف أنتهي أنا من الكفالة والدين، والذي هرب من الدولة سيتحمل دين البنك عندما يرجع إلى السويد.
نصحته مرات عديدة لكي يدفع حق البنك, وإن لم يفعل سوف يغضب الله عليه. هو يقول إنه يتحمل ذلك الذنب أمام الله.
والمبلغ المطلوب هو حوالي 60000 دولار، وأنا لا أملك هذا المبلغ، والذي هرب من الدولة يقول لنا أن نفعل هكذا. ماذا أفعل؟
وجزاكم الله خيرا.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت لا تملك المال لتسدد به الكفالة فحكمك حكم المعسر.

 جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: إعسار الكفيل حكمه كحكم إعسار الأصيل في وجوب الإنظار إلى ميسرة، ولا يسقط به حق المطالبة. اهـ.

فعليك أن تنصح صديقك بأداء ما عليه من الدين، ويمكنك أن تهدده برفع الأمر إلى المسؤولين وأنك ستبين لهم احتياله هو وصديقه، وإن لم يستجب لك فيمكنك رفع الأمر إلى المسؤولين فعلاً، ولا يجوز لك أن تحتال بالحيلة المذكورة لأكل أموال الناس بالباطل.

والله أعلم.

www.islamweb.net