الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شكّ أنّ الغيبة محرمّة، والكلام في الأعراض بدون وجه مشروع من الكبائر التي توجب غضب الله، لكنّ الشرع قد أباح الغيبة لمصلحة شرعية في بعض المواضع كالتظلّم، وطلب المشورة، وانظري هذه المواضع في الفتوى رقم: 6082.
فما ذكرتيه لأخيك عن هذه المرأة ما دام بقصد النصيحة لأخيك فليس من الغيبة المحرّمة.
قال البهوتي: وَعَلَى مَنْ اُسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ مَخْطُوبَةٍ أَنْ يَذْكُرَ مَا فِيهِ مِنْ مَسَاوِئَ أَيْ عُيُوبٍ وَغَيْرِهَا وَلا يَكُون غِيبَةً مُحَرَّمَةً إذَا قُصِدَ بِهِ النَّصِيحَةُ. كشاف القناع.
بل إنّ ذلك من واجب النصيحة، فلا يجوز لك السكوت في مثل هذه الحالة.
قال البجيرمي: وَيَجِبُ ذِكْرُ عُيُوبِ مَنْ أُرِيدَ اجْتِمَاعٌ عَلَيْهِ لِمُنَاكَحَةٍ أَوْ نَحْوِهَا كَمُعَامَلَةٍ. حاشية البجيرمي على الخطيب.
والأصل في مثل هذه الأمور أن يقتصر على قدر الحاجة فيكفي نصحه باجتناب خطبتها أو كونها لا تصلح له، لكن إذا لم يكف ذلك ولم ينفع إلا بذكر المساوئ صراحة فلا حرج فيه بل هو الواجب عليك.
قال الدمياطي: وقوله وجوبا محله إذا لم يندفع إلا بذكر العيوب فإن اندفع بدونه بأن اكتفى بقوله له هو لا يصلح أو احتيج لذكر البعض دون البعض حرم ذكر شيء منها في الأول وشيء من البعض الآخر في الثاني. إعانة الطالبين.
وننبّه إلى أنّ الزواج العرفيّ إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي لكنه استكمل الشروط من الولي، والشهود، والإيجاب والقبول فإنّه زواج صحيح، وأما إذا كان المقصود أن الزواج تم دون علم ولي المرأة، أو أن المرأة هي التي زوجت نفسها، أو أنه بلا شهود فهذا زواج باطل، وانظري الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.