الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق لنا في الفتوى رقم: 72966. بيان أن المرأة إذا علمت أن هذه الأماكن آمنة من التصوير ومن اطلاع الرجال، ولم يكن ثمة نساء فاسقات ينقلن ويصفن العورات، فلا بأس حينئذ من ظهور المرأة أمام النساء المسلمات وهي ساترة لما بين السرة والركبة، كما في الفتوى رقم: 1265.
ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتويين: 45266، 6063.
والشك المذكور في السؤال إن لم يكن له ما يبرره فلا يتغير الحكم به، أما إن وجد ما يبرره كأن يُكتشف بالفعل وجود تلك الكاميرات في بعض هذه الأماكن، فالاحتياط عندئذ واجب، وراجعي الفتوى رقم: 11213.
والله أعلم.