الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد شككت في حصول نية الطلاق حين التلفظ بتلك الكناية فلا يلزمك شيء، لأن الأصل عدم نية الطلاق حتى يحصل يقين بوجودها، وراجع في ذلك الفتوى رقم:73239.
كما لا يلزمك طلاق أيضا بإعادة تلك الكناية مع النية بقصد التجربة، وليس بقصد إزالة العصمة ولا إيقاع الطلاق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 48463.
وننصحك بالإعراض عن الشكوك التي تعتريك في شأن الطلاق وغيره، فأهم علاج لها هو الإعراض عنها مطلقا وعدم الالتفات إليها. نسأل الله تعالى لك الشفاء العاجل، وأن يجنبك كل مكروه.
والله أعلم.