الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحقيقة ما ذكرت وخلاصته أنه قد باعك السيارة بخمس وثلاثين ألف دينار، على أن تعطيه بعض الثمن وهو 12000 دينار ويحيل عليك المصرف بالباقي في ذمتك من الثمن وهو 23000 دينار، وهذا لا حرج فيه، لكن شريطة ألا يكون المصرف المذكور يشترط زيادة في القسط عند تأخره، فإن كان كذلك فلا يجوز لك القبول بذلك ولا الدخول في تلك المعاملة إلا أن تكون بينك وبين صاحب السيارة فحسب، بأن تقسط إليه باقي الثمن وهو يتولى التقسيط للمصرف لأن إقرارك بالشرط المحرم وقبوله والالتزام به لا يجوز. وللمزيد انظر الفتويين: 553، 9575.
كما ننبه إلى مسألة أخرى وهي أن السيارة قد تكون مرهونة للمصرف في ثمنها وإن كان كذلك فإنه لا يجوز لصاحبها بيعها على الراجح إلا إذا أذن له المصرف في ذلك. وانظر الفتوى رقم: 74899.
والله أعلم