الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الشاب على ما ذكرت من كونه مستقيما وحافظا لكتاب الله تعالى إضافة إلى كونه حريصا على اجتناب أكل الحرام فننصحك بالموافقة على الزواج منه، لما روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. ولا بأس بأن تستخيري الله تعالى في أمر الزواج منه، وراجعي الاستخارة في النكاح بالفتوى رقم: 19333.
وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار بيعا وشراء ونحو ذلك أمر ثابت، وقد بينا ذلك بفتوانا رقم: 19652، وأما مقاطعة الكفار لاعتبارات معينة فأمر مشروع أيضا، وقد تجب هذه المقاطعة في بعض الأحوال، وللمزيد بهذا الخصوص يمكن مراجعة الفتوى رقم: 71469، ولكن مع هذا لا نرى أن تتركي الزواج منه لمجرد عمله بالشركة المذكورة، خاصة وأن في المسألة نوعا من الاجتهاد، إضافة إلى أن هذه الشركة قد تكون أنشطتها في مجالات مختلطة، فإن كانت طبيعة عمله لا علاقة لها بما يحرم فيجوز عمله فيها. وعلى كل حال فإن وجد عملا آخر مباحا في مكان آخر فهو أولى وأحوط، وتراجع الفتوى رقم: 109476.
وأما بالنسبة لتغطية الوجه فإنها واجبة على الراجح من أقوال العلماء، وقد بينا ذلك بأدلته بالفتوى رقم: 5224، ويتأكد ذلك بأمر الزوج زوجته بتغطيته، ويجب على المرأة طاعة زوجها في المعروف، ثم إن التزام المرأة بما يحب زوجها أن تكون عليه يكسبه محبتها وتعظم به مكانتها في قلبه.
والله أعلم.