الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط التوثيق في عقد الزواج، ولا يقدح عدمه في صحة العقد، بل إذا وقع العقد مستوفيا شروطه وأركانه المبينة في الفتوى رقم: 1766. فقد وقع صحيحا. ويترتب عليه حل المرأة لزوجها، فله أن يخلو بها وأن يستمتع بها ما شاء في حدود ما شرع الله، إلا أنه لا ينبغي له مجامعتها قبل الزفاف مراعاة للأعراف والعادات، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 2940.
وأيضا فإن عقد الزواج يبيح للرجل أن يصافح أم زوجته لأنها قد صارت محرمة عليه على التأبيد بمجرد العقد على ابنتها.
ولا يتوقف جواز الاستمتاع بالزوجة على دفع المهر بل يجوز ذلك ولو لم يدفع المهر، غاية الأمر أنه يجوز لها الامتناع عنه حتى يدفع لها المهر المعجل، أما قبل العقد الشرعي فلا يجوز لك أن تصافح خطيبتك ولا أمها، ولا أن تتحدث مع واحدة منهما إلا في حدود الحاجة ومع التزام الضوابط الشرعية، وقد بينا طرفا من ذلك في الفتوى رقم:1151.
أما بخصوص موقف أمك الرافض لذلك، فعليك أن تحاول إقناعها بكل لطف ولين، فإن أبت فعليك أن توسط بينك وبينها من يملك التأثير عليها من إخوتها أو بعض أرحامها، فإن أبت وخفت على نفسك الفتنة فلا حرج عليك في إتمام الزواج ولو لم توافقك عليه، ولا يعد هذا من عقوقها أو الإساءة إليها.
والله أعلم.