الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في عدة فتاوى أن مبنى يمين الحالف على نيته وقصده، انظر الفتويين : 63808، 80610 .
ولذلك فإذا كان قصدك هو الحد من الإسراف المذموم شرعا وهو ما يظهر من بساط اليمين -السبب الداعي إلى القسم- فإنك لا تحنث إذا أعدت تزويد رصيد الجوال بما لا يصل إلى حد الإسراف لكونك قد مددت فترة إقامتك بما لم يكن داخلا في ما حلفت عنه.
والله أعلم.