الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأت حين خلعت ثياب الإحرام، ولبست المخيط، ولم يكن لك في ذلك عذرٌ فيما يظهر، فلم يكن ثمّ مانعٌ من أن تحجز في الفندق، وتذهب فتجم نفسك وتستريح، وتغتسل إن شئت.
أما وقد خالفت، ولبست المخيط، فإن كنت جاهلاً بالحكم فليس عليك شيءٌ على الراجح ، لقوله تعالى: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ {الأحزاب:5} قال النووي في المجموع: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إذا لبس أو تطيب ناسيا لإحرامه أو جاهلا تحريمه فلا فدية. وبه قال عطاء والثوري وإسحق وداود. انتهى.
وأما إذا كنت عالماً بالتحريم، فالواجبُ عليك التوبة إلى الله، وتجبُ عليك الفدية، وهي على التخيير بين الصيام والصدقة والنسك.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن تعمد ذلك وهو يعلم أنه محرم ولا يجوز، فإنه يتصدق بإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الحنطة، أو يصوم ثلاثة أيام، أو يذبح شاة، كما لو لبس المخيط عمدا أو تطيب في بدنه أو ثيابه أو رأسه عمدا وهو يعلم أنه محرم، فإن عليه هذه الفدية ؛ كفارة ، وهكذا لو قلم أظفاره أو قص من شعره عمدا وهو يعلم أنه محرم ، أما الناسي أو الجاهل فلا شيء عليه. انتهى.
والله أعلم.