الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاق بسبب ما نطقت به من الأحرف [تتط ] أو [تط] ولو تحققت من النطق بها وحتى لو شككت في التلفظ بصيغة الطلاق كاملة فلا يلزمك شيء لأن الأصل عدم وقوعه حتى يحصل يقين بذلك. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 96797.
بل ولو نطق الشخص بلفظ الطلاق غير مسند كأن قال الطلاق فإنه لا يلزمه شيء، وفي خصوص ما نسبته إلينا من حصول الطلاق إذا تحرك اللسان به ولو لم تتحرك الشفتان فحقيقته أنه قد سبق فى الفتوى رقم: 121664. أن من تلفظ بصريح الطلاق مع حركة لسان ولو لم تتحرك شفتاه، فقد وقع الطلاق، وتوضيح ذلك أن حروف كلمة الطلاق ليس فيها حرف شفوي، بل يرتبط نطقها باللسان فقط ولا دخل للشفتين فيها، وبالتالي فيمكن للإنسان أن ينطق بها ولم تتحرك شفتاه، ووقوع هذا الطلاق قد ورد في كتب بعض أهل العلم.
ففي الموسوعة الفقهية الكويتية: الإسرار في الطلاق بإسماع نفسه كالجهر به , فمتى طلق امرأته إسرارا بلفظ الطلاق , صريحا كان أو كناية مستوفية شرائطها على الوجه المذكور , فإن طلاقه يقع , وتترتب عليه آثاره , ومتى لم تتوافر شرائطه فإن الطلاق لا يقع , كما لو أجراه على قلبه دون أن يتلفظ به إسماعا لنفسه أو بحركة لسانه. انتهى.
وإذا طالع السائل كتب أهل العلم في هذا المجال فسيكتشف أن هذا القول ليس خاصا بهذا الموقع وحده.
ومن تلفظ بالطلاق حكاية لغيره ولم يقصد إيقاعه فلا يلزمه شيء كما تقدم في الفتوى رقم: 48463.
وهذا الحال لا ينطبق على صاحب السؤال فى الفتوى التي أشرت إليها فهو لم يحك طلاق غيره بل تلفظ بالطلاق بسبب تعليق زوجته على ما شاهدته في التلفاز.
والله أعلم.