الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في معاملة ذلك الشخص وإرسال الحوالات عن طريقه إلى أهلك، وخصوصا إذا لم يوجد غيره فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع اليهود وهم أكلة الربا وأكلة السحت، فيشتري منهم نقدا، وإلى أجل، وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير، كما صح بذلك الحديث.
وقد صح أن من أصحابه من عمل عندهم بأجر، والحاصل أنه لاحرج في معاملة ذلك الشخص وإن كان بعض كسبه محرما، وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعها تحت الرقم: 6880.
والله أعلم.