الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا اجتمعت هذه الصفات المذكورة في زوج فالواجب على زوجته أن تنصحه وتذكره بالله وتبذل جهدها لاستصلاحه ورده عن غيه، فإن لم يستجب فقد جاز لها طلب الطلاق منه.
بل إن وجود بعض هذه الصفات مما يجيز لها طلب الطلاق. وقد بينا في الفتوى رقم: 9107، أن إصرار الزوج على شرب الخمر يبيح لزوجته طلب الطلاق. وارتياب الرجل في زوجته دائما دون مسوغ لا شك أنه إضرار عظيم بها، والإضرار بالزوجة يجيز لها طلب الطلاق. كما بيناه في الفتوى رقم: 99779. وأما من ترك الإنفاق على زوجته وهو قادر فقد أساء وظلم، وللمرأة حينئذ أن ترفع أمرها للقضاء ليجبر الزوج على النفقة أو الطلاق.
وأما بخصوص نوع الدعوى فهي دعوى التطليق للضرر، والأمر في قبولها وعدمه مرده للقاضي ومدى ثبوت الضرر عنده أو عدم ثبوته.
والله أعلم.