الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الرجل يعتقد وجوب النقاب على المرأة، فلا يجوز له أن يسمح لزوجته بكشف وجهها أمام الأجانب، سواء اشترطت عليه أم لم تشترط، وإذا اشترطت عليه ترك لبسه فهو شرط باطل؛ لأنّه يحلّ حراماً، وفي هذه الحالة ننصحه بترك هذه المرأة، والبحث عن غيرها من ذوات الدين، وأمّا إذا كان يعتقد جواز كشف المرأة وجهها،
وننبّه إلى أنّ الأصل أنّ طاعة الزوجة لزوجها في لبس النقاب واجبة، رغم الخلاف في وجوبه، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 62866.
والله أعلم.