الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز تزويج المجنون ومن في حكمه كالمعتوه، وقد يجب على الولي تزويجه إذا احتاج إلى ذلك، وراجع الفتوى رقم: 36861.
وطاعة الأم في المعروف واجبة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الطاعة في المعروف. متفق عليه.
وبخصوص زواجه من الخادمة فإن غلب على الظن أن تتحقق به مصلحته فيجب عليكم طاعة أمكم في ذلك، وأما إن خشي أن يلحقه منه ضرر فلا تجب طاعتها في ذلك، وينبغي محاولة إقناعها بزواجه من امرأة أخرى عاقلة، يمكنها أن تتفهم حاله وتستطيع بحكمتها التعامل معه ومعالجته، وهذا أمر قد تتمكن منه ما دامت المشكلة نفسية. وقد يوجد مثل هذه المرأة.
وننبه إلى أن الأم ليست هي المسئولة عن مال أخيكم إن لم يكن أبوه قد أوصى لها بذلك، وإذا كان قد أوصى لها بالولاية فالواجب عليها أن تحسن التصرف في ماله ولا تصرف منه إلا ما تقتضيه المصلحة. وإن لم يكن له ولي، فالواجب رفع أمره إلى القاضي الشرعي ليعين من يتولى أمره. ويجب على من عين لذلك أن يحفظ له ماله، ويتصرف فيه بما فيه مصلحته ولا يسرف، سواء كان ذلك في أمر الزواج أم غيره. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 94413.
وأما بخصوص ما ذكر من جعل هذا الرجل في بيت خاص ومعه خادمة وسائق، فجوابه أن هذه الخادمة إذا كانت أجنبية عنه فلا يجوز لها مساكنته في بيت واحد ولا الخلوة به. وإذا كان هو غير مكلف فهي مكلفة، كما لا يجوز الجمع بين خادمة وسائق أجنبي عنها في بيت لا يوجد معهما فيه إلا هذا الرجل المعتوه.
والله أعلم.