الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قلت لزوجتك: إذا تم هذا النكاح فأنت طالق، وكتبت لها ذلك أيضا في رسالة بنية الطلاق، فقد علقت طلاقها مرتين على وقوع النكاح المذكور، وإن لم تنو الطلاق بتلك الرسالة لم ينعقد الطلاق المعلق، وإن اقتصر الأمر على مجرد التهديد بالطلاق من غير تعليق فلا شيء عليك مطلقا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 122554.
وكذلك الحال بالنسبة لأم زوجتك، فإن كان الواقع أنك هددتها بطلاق ابنتها إذا وقع النكاح المذكور فلا شيء عليك، وإن كنت قلت لها بنتك طالق أو نحو ذلك إذا وقع النكاح فهو طلاق معلق وقد حصل المعلق عليه.
وبما أن المعلق عليه في الجميع شيء واحد وهو عقد النكاح المذكور، وقد وقع فتلزمك طلقة واحدة، طالما أنك لم تقصد تعدد الطلاق.
وقصد التهديد لا يمنع وقوع الطلاق المعلق إذا حصل المعلق عليه عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة عند قصد التهديد. وراجع فى ذلك الفتوى رقم:19162.
ولا فرق في وقوع الطلاق المعلق هنا بين قصد تهديد الزوجة أو أمها، ولك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها، إذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فإن كانت الثالثة فقد حرمت عليك، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا- نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول
وعدتها تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض لصغر أو مرض، أو وضع حملها إن كانت حاملا. وتحصل الرجعة بلفظ صريح مثل أرجعتك أو بفعل كجماع أو مقدماته مع النية أو بدونها عند بعض أهل العلم. وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 30719. فإن انقضت عدتها قبل إرجاعها فلا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه.
والله أعلم.