الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق بيان حكم ما يسمى بطفل الأنابيب والضوابط الشرعية اللازمة لإتمام هذه العملية وكلام أهل العلم في ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام الآتية: 4380 ،1458، 5995، 20830
أما بخصوص إسقاط الجنين فإنه حرام لما فيه من الاعتداء على خلق الله تعالى وإفساد النسل، وتشتد الحرمة إذا مضى عليه أربعون يوماً، أما إذا نفخت فيه الروح وتجاوز مائة وعشرين يوماً فإنه حينئذ يكون قتلا لنفس معصومة.
جاء في الذخيرة للقرافي: وإذا قبض الرحم المني فلا يجوز التعرض له، وأشد من ذلك إذا تخلق، وأشد منه إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعا. انتهى.
ويستثنى من ذلك حالات الضرورة أو الحاجة الشديدة التي سبق بيان بعضها في الفتوى رقم: 117045. وما أحيل عليه فيها من فتاوى.
أما بخصوص الحالة المذكورة فقد سبق الإجابة عليها في الفتوى رقم:123806.
والله أعلم.