الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أن مصرف المال الحرام ـ ومنه فوائد البنوك ـ مصالح المسلمين العامة أو يتخلص منها بدفعها للفقراء والمساكين قال الغزالي رحمه الله: وان كان -أي المال الحرام- لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة كالقناطر والربط والمساجد ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء انتهى.
وعليه؛ فليس لك أن تدفع إليها هذه الفوائد المحرمة لأن هذه الفوائد إنما تصرف في مصالح المسلمين وتدفع كذلك إلى الفقراء والمساكين الذين لا يجدون كفايتهم، وليس دفع المال إلى خالتك لتحج به من هذا الباب، وأما دفعك من مال الزكاة إليها لهذا الغرض فمحل خلاف بين أهل العلم، وقد فصلنا هذا الخلاف ورجحنا المنع وهو مذهب الجمهور في الفتوى رقم: 121909.
والله أعلم.