الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر – بناء على ما ذكرت – أن زوجتك ليس لها مطلق حق في هذا البيت، لأن هذا البيت إما أن يكون ملكا خالصا لك إن كانت أختك قد بذلت لك قلادتها على سبيل الهبة – وهذا هو الظاهر من كلامك - وإما أن تكون ملكيته مشتركة بينكما إذا كانت قد قصدت بذلك مشاركتك فيه، وعلى كلا الحالين فلا يجوز لزوجتك أن تعترض على إسكان إخوتك فيه ـ بل حتى ولو أسكنت فيه الغرباء ـ ما دمت قد وفرت لها حقها من المسكن المستقل اللائق بحالكم .
وعلى ذلك فإن فعلها هذا وخروجها بغير إذنك وتجاهلها لك حرام وهو عين النشوز الذي يسقط حقها من النفقة وغيرها . وقد سبق أن بينا حكم النشوز والمراتب الشرعية لعلاجه في الفتاوى التالية أرقمها: 110905، 1103، 9904
فإن سلكت معها هذا الطريق الشرعي من نصحها وهجرها وضربها ضربا غير مبرح، ولم يجد ذلك معها فلك أن تطلقها، ولك أن تمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منك بمال، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: 76251.
وفي النهاية ننبهك على أن القروض من البنوك إذا كانت بفائدة فإنها تكون من الربا المحرم.
والله أعلم.