الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصورة الجائزة في بيع التقسيط لها حالتان: الأولى: أن تكون السلعة -وهي السيارة المسؤول عنها أوغيرها من السلع- مملوكة للبائع ـ وهو البنك أو المؤسسة البنكية- فيشتريها منه المشتري إلى أجل بثمن معلوم للطرفين غير قابل للزيادة، وإن تأخر السداد، ويتفقان على كيفية تقسيطه. سواء أكانت فيه دفعة مقدمة والباقي مقسط أوغير ذلك.
الثانية: أن لا تكون السلعة مملوكة للبائع (البنك)، بل هي مملوكة لطرف ثالث، فيطلب المشتري من البنك أن يشتري السلعة، ويقدم وعداً للبنك بأنه سيشتري منه السلعة بعد شرائه هو لها، فإذا اشتراها البنك وقبضها، ودخلت في ضمانه -أي: أصبح مسئولاً عنها فلو تلفت فهي في ضمانه- بعد ذلك يشتريها المشتري منه بما يتفقان عليه من ثمن، ولكن بشرطين: الأول: أن يكون معلوماً للطرفين ولو كان زائداً على الثمن الذي اشترى به البنك. الثاني: أن لا يكون قابلاً للزيادة لو تأخر السداد. فهاتان الصورتان جائزتان ولاحرج في التعامل بهما مع أي بنك أو مؤسسة بنكية.
والله أعلم.