الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي النظر في حال ونية هذا الرجل، هل أعطى المال لأصدقائه هبة منه لهم وقرضا، فإن كان وهبه لهم فلا يحق له أن يطالبهم بالمال مؤخرا لأن هذا من العود في الهبة وهو محرم. لما في الحديث: لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح .
وفي حديث الصحيحين: العائد في هبته كالعائد في قيئه.
وأما إن كان أعطاه لهم على سبيل القرض ثم اشتروا به عقارا فإن العقار يكون ملكا لهم، ويكون نماؤه كذلك مكلا لهم، فإذا أرادوا قضاء الدين فلا يجب عليهم إلا سداد المبلغ الذي أخذوه، ولا يجوز للدائن أن يطلب أكثر منه.
ويحسن بالفريقين أن يكون كل منهما سمحا في تعامله مع الآخر ليحصلا على الرحمة التي في الحديث: رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى .رواه مالك في الموطأ.
ولو أن الأصدقاء أهدوا بسخاء مما أعطاه الله لهم فأكرموا صديقهم وأهدوا له لكان طيبا، فقد حث الشرع على التهادي والمكافاة؛ كما في الحديث: تهادوا تحابوا. رواه مالك وصححه الألباني.
وفي الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. رواه أبوا داود وصححه الألباني .
والله أعلم.