الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد سبقت الإجابة على حكم استخدام الموظف لأدوات المكاتب برقم:
5763، ورقم:
4140.
وذكرنا فيها أنه من الغش والخيانة في الأمانة، ونضيف هنا أنه إذا كان استخدام الموظف لأدوات المكتب خيانة، فإن ما نشأ عنه من مال حرام على الموظف لأنه مال نشأ عن تعد على مال الغير، واستقطاع نسبة من هذا المال الحاصل من الاستخدام المذكور، ودفعها لصالح مالك الجهاز لا يبيح هذا العمل لحرمة مال المسلم، فيجب عليك أيتها السائلة أن تكفي عن هذا العمل في المستقبل، وذلك المال المتحصل قد اختلف العلماء في مرجعه هل هو كله لرب الجهاز أم هو للمتعدي نتيجة لعمله، سبق تفصيل ذلك برقم:
10486.
وأما بالنسبة لما يتبقى عند المحاسب نتيجة لتجمع مبالغ تركها أصحابها، فهذه إذا قال أصحابها للمحاسب خذها، فهذا تمليك منهم لها للمحاسب نفسه، فله حق التصرف فيها مثل غيرها من أملاكه.
وأما إذا لم يقولوا له شيئاً بل تركوها إذ لم يجدوا صرفها فهذه حق لهم، وتجري عليها أحكام اللقطة، وقد سبقت الإجابة عليها برقم:
11132والله أعلم.