الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فابتداء ننبهك على أننا لم نفهم مقصودك الدقيق من قولك ووصل الأمر عدة مرات إلى الطلاق، لكننا على كل حال نقول: إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا يجوز له أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويدخل بها ثم يطلقها، لقوله تعالى في التطليقة الثالثة: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة : 230}.
وأما بخصوص ضرب زوجك لك فإن كان بغير سبب من نشوز ونحوه فإنه يبيح لك طلب الطلاق، قال الدردير في الشرح الكبير، فقال: ولها أي للزوجة التطليق بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا، كهجرها بلا موجب شرعي، وضربها كذلك وسبها وسب أبيها، نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون، كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق، كما هو ظاهر، وكوطئها في دبرها. انتهى.
ولكننا لا ننصحك بالتعجل في طلب الطلاق لما فيه من مفاسد كبيرة أعظمها تشتت الأولاد وضياع مصالحهم.
أما عن حقوق المطلقة عموما سواء كانت رجعية أو بائنة فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتوى رقم: 112055.
وأما بخصوص حضانة الأولاد في حال الطلاق فإن من لم يبلغ منهم سن السابعة فأنت أحق بحضانته ما لم تتزوجي، أما من بلغ منهم هذه السن فقد اختلف الفقهاء في شأنه، هل يضم إلى أبيه أو يبقى عند أمه أو يخير بين الأب والأم، فمن اختار الولد منهما ذهب به، وكذا حصل الخلاف في البنت خاصة هل تستمر حضانتها إلى زواجها؟ أم إلى بلوغها تسع سنوات؟ أو غير ذلك؟، وكل هذا قد تم بيانه في الفتوى رقم: 6256. والذي نراه راجحا هو مراعاة مصلحة الولد, قال الشوكاني في نيل الأوطار: واعلم أنه ينبغي قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه مصلحة للصبي، فإذا كان أحد الأبوين أصلح للصبي من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخيير. انتهى.
ومسائل الحضانة من المسائل التي كثر فيها الخلاف بين أهل العلم وفصل هذا النزاع للقضاء الشرعي.
والأحكام القضائية في بلدكم مردها إلى الهيئة القضائية في هذا البلد ولا علم لنا بتفاصيل ذلك.
والله أعلم.