الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقولك أولا لزوجتك: لن تقعدي في البيت وروحي لأهلك. كناية طلاق، فإن نويت الطلاق وقع، وإلا فلا يلزمك شيء كما تقدم في الفتوى رقم: 95815.
أما قولك: علي الطلاق مش هتقعدي في البيت. هو طلاق معلق على قعودها في البيت، وقد صرحت ببقائها فيه بعد تهدئة الأمور، وبالتالي فقد وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد الطلاق كما تقدم في الفتوى رقم: 19162.
وعلى القول بلزوم كفارة يمين- وهو خلاف مذهب الجمهور- فلا يجزئك صيام ثلاثة أيام إلا إذا كنت عاجزا عن إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2053.
وإذا كان الطلاق قد حصل وقت الغضب الشديد بحيث كنت لا تعي ما تقول فلا يلزمك شيء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 35727.
وبناء على ما تقدم، فإذا كنت قد طلقت زوجتك اثنتين لم تسبقهما واحدة، أو طلقتها واحدة لم تسبقها اثنتان، فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، والتي تنتهي بطهرها من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، أومضي ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، أو وضع حملها إن كانت حاملا، وما تحصل به الرجعة قد تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.