الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء المعاصرون في مسألة نسخ برامج الكمبيوتر التي لا يأذن أصحابها، والمفتى به في موقعنا هو عدم الجواز، سواء أكان صاحب هذه البرامج مسلماً أم كافراً غير حربي، وعلى هذا القول لا يجوز استخدام البرامج المنسوخة للأفراد ولا للشركات، ولا يجوز للموظف في شركة أن يستخدم البرامج المنسوخة التي تستخدمها شركته، كما لا يجوز للمرء تدريب غيره باستخدام البرامج المنسوخة.
أما البرامج أو الكتب الإلكترونية والمذكرات التي تم إعدادها بواسطة البرامج المنسوخة فلا حرج في الاستفادة بها إذا تاب من أعدها من استخدام البرامج المنسوخة.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 27972، 46975، 95174، 113599، 117549.
والله أعلم.