الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحكم نشر الإعلانات تابع لما يعلن عنه، فما كان مباحا جاز الإعلان عنه، وما كان حراما حرم الإعلان عنه؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. ولا فرق بين الإعلانات العربية والأجنبية في ذلك.
فإن كان هذا الموقع المراد إنشاؤه يمكن لصاحبه أن يجتنب المحاذير الشرعية، ومنها الإعلان عما يحرم، فلا بأس بإنشائه، وإلا فلا يجوز إنشاء موقع يحتوي على محذور شرعي، ومن خلال ما تقدم تعلم أنه لا يجوز لك إفساح المجال للباحثين عن أعمال لا تجوز مزاولتها شرعا من قبيل تصفيف شعر النساء والمحاسبة في البنوك الربوية.. تحت أي مبرر كان. وراجع في تفاصيل ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 52763، 54312، 115491، 21294، 16704.
والله أعلم.