الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الطلاق جعله الله تعالى بيد الزوج خاصة، ولا يحق للوالد ولا لغيره أن يطلق زوجة ابنه. فقد روى الطبراني وابن ماجه وغيرهما مرفوعا: إنما الطلاق بيد من أخذ بالساق. حسنه الألباني.
فالواجب على الولد أن يبر أبويه ويحسن إليهما، ويطيعهما بالمعروف، وليس من ذلك طلاق زوجته، فلا يجب عليه طاعتهما إذا أمراه أو أحدهما بطلاقها كما أفتى بذلك الإمام أحمد وغيره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يحل له أن يطلقها لقول أمه، بل عليه أن يبر أمه وليس تطليق زوجته من بر أمه. اهـ
وأبعد من ذلك أن يطلقها لقول أبيه، لأن من المعلوم أن حق الأم أعظم من حق الأب.
وبذلك تعلمين أن ما يقوله هذا الزوج لزوجته غير صحيح، وليس من الرجولة ومكارم الأخلاق والعشرة بالمعروف التي أمر الله عز وجل بها في محكم كتابه أن يهدد الرجل زوجته بأبيه، أو بالطلاق لمجرد خلافات عائلية.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 1549، 21719.
والله أعلم.