الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتدة من وفاة مثل غيرها من النساء باستثناء بعض الأحكام التي تختص بها مثل ترك الطيب والزينة وحرمة البيات بغير بيتها إلى آخر الأحكام المتقدمة في الفتوى رقم: 5554، والفتوى رقم: 26691، ولم نقف على دليل يمنعها من رؤية الرجال إذا لم تخش من ذلك فتنة كما هو حال سائر النساء.
وعليه؛ فلها أن تنظر إلى الشاب الذي يريد الزواج من ابنتها، سواء كان ذلك من وراء حجاب أو مقابلته مباشرة، لكن إن قابلته مباشرة، فلتكن مرتدية حجابا كاملا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4470.
والله أعلم.