الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن لا يصلي، واستنكر الصلاة بقوله: يعني إيه أركع وأسجد كده. وهو يسب الدين، وأحيانا يقول: لو ربنا نزل هنا ما فعلت كذا. أو: لو جاء الرسول ..... وغيرها من الألفاظ الشنيعة. فقد جمع بين عدة أسباب للردة عن الدين بالكلية ـ والعياذ بالله ـ والردة ـ كما هو معروف ـ أحد أسباب التفريق بين الزوجين، والراجح من أقول أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12447، 74023، 18293، 75463.
وقد جمع هذا الزوج بين هذه العظائم وبين إيذاء زوجته بالضرب والتقبيح وتشويه السمعة، والظاهر أنه لم يتغير ولم يندم ولم يحاول التوبة.
فإن كان الأمر كذلك، فيجب على زوجته أن تفارقه، ولا تتردد في طلب الطلاق عن طريق القضاء الشرعي.
أما بالنسبة لحكم ألفاظ الطلاق التي تكلم بها هذا الشخص بغض النظر عن ردته وعدمها، فلفظ: تحرمي علي. حكمها بحسب نية قائلها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 50329. وما أحيل عليه فيها.
ولفظ: هي كدة طالق. إن أراد به قائله إنشاء طلاق جديد، فلا إشكال في أنه طلاق، ولو كانت الزوجة غائبة. وإن أراد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهو مجرد خبر عن شيء في الماضي لا يترتب عليه وقوع طلاق جديد، فإن كان قد أوقع الطلاق من قبل ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فلا تحسب عليه طلقة أخرى، فالطلاق هنا يقع بلفظه القديم، وهو قوله: لأني قلت: تبقى طالق لو ذهبت. وهي ذهبت فتبقى طالقا. فهذا طلاق معلق يقع بوقوع شرطه عند جمهور العلماء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين : 93536، 20356.
أما اللفظ الثالث: أنت طالق. فلا إشكال في كونه طلاقا، وقد أقر به الزوج بالفعل.
هذا وننبه على أن مسائل الطلاق بصفة عامة، الأصل أن الفصل فيها للمحاكم الشرعية، خاصة وأن المشافهة في مثل هذه المسائل قد يترتب عليها تغيير في الحكم بحسب ما يتضح من حال السائل وكلامه.
والله أعلم.