جمع بين شتم الخالق والطلاق والردة

1-7-2009 | إسلام ويب

السؤال:
رجل أوقع الألفاظ التالية على زوجته:
1- قال لها أثناء مشادة: من دلوقتى تحرمي على. وعندما طلبت منه الاستفتاء في المسألة اعترض.
2-في مكان آخر ومجلس آخر قال لي: هي كده طالق. بسبب ذهابها للمسجد ولم تكن الزوجة أمامه ولما قلت لا تتلفظ بمثل ذلك-وعلما بأن الكلام لم يوجه للزوجة مباشرة- قال: لأني قلت تبقى طالق لو ذهبت وهى ذهبت فتبقى طالق، فقلت لا تدع الغضب يسيطر عليك قال أنا أعرف ما أقول- وكان يحمل القسيمة وأوراق لتتنازل عن حقوقها- قال: أنا أتيت بالقسيمة معي لكي أطلق. وبعدها اتصل بأخي الزوجة وقال: تعال أنا هطلق دلوقت.
3- وفى وقت ثالث وبعد مضى زمن اتفق الطرفان على الطلاق، فطلب الزوج من الزوجة أن توقع على تنازل عن حقوق لها مقابل الطلاق فوقعت، فقال: أنت طالق. ثم نادى أولاده وقال: يا أولاد أمكم طالق. علما بأن الزوج لا يصلى وربما قال: يعني أيه أركع واسجد كده. على سبيل الاستنكار وهو مدمن تدخين وأجبر زوجته على ترك النقاب بعد أن لبسته، وهو يسب الدين وأحيانا يقول في بعض الألفاظ: لو ربنا نزل هنا ما فعلت كذا, أو لو جاء الرسول ....... وغيرها من تلك الألفاظ ؛ ولم يطلق بورق رسمي. ويقول أنا راجعتها ثم بدأ الاعتداء بالضرب والتقبيح حتى في الأماكن العامة كالشارع أحيانا، والاتهام بالعرض والشرف ومع ذلك يريد أن ترجع إليه. والسؤال: ما الطلقات الواقعة وغير الواقعة في ذلك؟ وهل تبلغ ثلاثة؟ علما بأنه لا يريد الاستفتاء ويعترض بشدة على ذلك، وعندما كلمته قال أنا أعترف بطلقة واحدة فقط. وهى التي أمام أولاده. والباقي لم أنوه. مع ملاحظة ما كان يحمله من أوراق في المرة الثانية وما قاله: ولاحظت أنه وفي هذه المسألة وغيرها أيضا يتغير كلامه من شخص لشخص بما فيه إضرار بالزوجة وتشويه لسمعتها من باب الانتقام ويرفض تماما سؤال أهل العلم ولو إمام مسجد. وهل تأثم الزوجة إذا طلبت الطلاق عن طريق القضاء في مثل هذه الحالة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن لا يصلي، واستنكر الصلاة بقوله: يعني إيه أركع وأسجد كده. وهو يسب الدين، وأحيانا يقول: لو ربنا نزل هنا ما فعلت كذا. أو: لو جاء الرسول ..... وغيرها من الألفاظ الشنيعة. فقد جمع بين عدة أسباب للردة عن الدين بالكلية ـ والعياذ بالله ـ والردة ـ كما هو معروف ـ أحد أسباب التفريق بين الزوجين، والراجح من أقول أهل العلم أن الفرقة بين الزوجين إذا ارتد أحدهما تتوقف على انقضاء العدة. وقد سبق بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 12447، 74023، 18293، 75463.

وقد جمع هذا الزوج بين هذه العظائم وبين إيذاء زوجته بالضرب والتقبيح وتشويه السمعة، والظاهر أنه لم يتغير ولم يندم ولم يحاول التوبة.

فإن كان الأمر كذلك، فيجب على زوجته أن تفارقه، ولا تتردد في طلب الطلاق عن طريق القضاء الشرعي.

أما بالنسبة لحكم ألفاظ الطلاق التي تكلم بها هذا الشخص بغض النظر عن ردته وعدمها، فلفظ: تحرمي علي. حكمها بحسب نية قائلها، كما سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 50329. وما أحيل عليه فيها.

ولفظ: هي كدة طالق. إن أراد به قائله إنشاء طلاق جديد، فلا إشكال في أنه طلاق، ولو كانت الزوجة غائبة. وإن أراد به الإخبار بأنه طلقها من قبل، فهو مجرد خبر عن شيء في الماضي لا يترتب عليه وقوع طلاق جديد، فإن كان قد أوقع الطلاق من قبل ـ كما هو ظاهر السؤال ـ فلا تحسب عليه طلقة أخرى، فالطلاق هنا يقع بلفظه القديم، وهو قوله: لأني قلت: تبقى طالق لو ذهبت. وهي ذهبت فتبقى طالقا. فهذا طلاق معلق يقع بوقوع شرطه عند جمهور العلماء، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتويين : 93536، 20356.

أما اللفظ الثالث: أنت طالق. فلا إشكال في كونه طلاقا، وقد أقر به الزوج بالفعل.

 هذا وننبه على أن مسائل الطلاق بصفة عامة، الأصل أن الفصل فيها للمحاكم الشرعية، خاصة وأن المشافهة في مثل هذه المسائل قد يترتب عليها تغيير في الحكم بحسب ما يتضح من حال السائل وكلامه.

والله أعلم.

www.islamweb.net