الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد طلقت زوجتك مرتين من قبل، ثم أوقعت عليها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليك بالإجماع، ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح، رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول. قال تعالى في شأن من سبق تطليقه لزوجته مرتين: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. {البقرة:230}.
والأمور التي ذكرتها من الإكراه والإجبار، إن كان القصد منها هو مجرد رغبة الزوجة في الطلاق والضغط للحصول عليه، واستبدادها برأيها، وعدم طاعتك إلى آخرها، لا تمنع وقوع الطلاق، وإن كانت زوجتك على الحالة التي ذكرتها فهي آثمة لعدم طاعتك في غير معصية الله تعالى، إضافة إلى طلب الطلاق إن كان لغير سبب شرعي وراجع في ذلك الفتويين: 29173، 116133.
والله أعلم.