الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يتضح لنا المراد من السؤال، وعلى أية حال فالنفقة والسكنى تثبت للزوجة بتمكينها زوجها من نفسها، فإذا نشزت سقطت نفقتها إلا إذا كانت حاملا أو مرضعا، فيكون لها حينئذ نفقة الحمل والرضاع. وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 722، 76246، 1103.
وتجب كذلك النفقة للزوجة إذا طلقت طلاقا رجعيا ما دامت في العدة إلا إذا كانت ناشزا، كما سبق بيانه في الفتويين: 17125، 75942. أما المطلقة البائنة بثلاث أو خروج من عدة أو طلاق قبل دخول فلا نفقة لها ولا سكنى، إلا أن تكون حاملا، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 36248.
وعلى ذلك فلا يحل للمرأة إلزام زوجها بالنفقة إذا نشزت أو طلقت طلاقا بائنا، أو طلقت طلاقا رجعيا وانتهت عدتها.
والله أعلم.