الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالموظف أجير خاص لدى جهة عمله، إذ الأجير الخاص كما عرفه صاحب تنوير الأبصار من الحنفية هو: من يعمل لواحد عملاً مؤقتاً. ا.هـ وكما عرفه الحنابلة بقولهم: من قدر نفعه بمدة معينة. ا.هـ من غاية المنتهى.
وقد ذكرالفقهاء أن الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة، لأن منافعه صارت مستحقة لمن استأجره في مدة العقد، ويجب على الأجير الخاص أن يقوم بالعمل في الوقت المحدد له نصاً أو عرفاً. فإن سلم نفسه في المدة المحددة ولم يكن لدى المؤسسة التي يعمل عندها عمل فله أجره كاملا.
وبناء عليه فلا حرج على الموظف المذكور في أخذ راتبه كاملا ولو ظل شهرا أو أقل أوأكثر دون عمل، لكنه إن قصر في عمله ولم يحضر في الوقت المحدد دون إذن ممن هو مخول في الإذن، فللمستأجر أن يُسقط من أجرته بقدر ذلك، أو يسامحه؛ اللهم إلا أن يكون التأخر قدرا يسيرا يتعارف عادة على التسامح فيه، وإن تأخر وقتا لا يتعارف بالتسامح بمثله، ولم يرد إخبار الجهة المسئولة بذلك فعليه أن يرد إليهم من راتبه قدر ذلك، ولا يتصدق به عنهم، إلا إذا تعذر إيصاله إليهم بأية وسيلة.
وأما المؤسسات الحكومية، فالواجب فيما أخذه الموظف من الرواتب مقابل زمن لم يعمله أن يرده إلى المؤسسة أو يصرفه في المصالح العامة للمسلمين .
وللفائدة راجع الفتويين رقم: 37682، 30058.
والله أعلم.