الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا ثبت كون المخالفة المذكورة تعود إلى زمن صاحب السيارة الأول، ولم تحدث بعد ما ملكتها، فهو المسؤول عن تلك المخالفة، وهو الملزم بدفعها وغرمها.
قال في شرح منتهى الإرادات في العيب الذي يظهر بعد البيع: وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كأصبع زائدة، أو جرح طري لا يحتمل أن يكون قبل عقد، قبل قول مشتر في المثال الأول، وبائع في الثاني بلا يمين لعدم الحاجة إليه. انتهى.
وهنا لا حاجة إلى اليمين لأن تاريخ المخالفة يبين كونها وقعت على ملك البائع فهو من يتحملها، إلا أن تبرئه منها شرطة المرور، أو تعترف بكونها خطأ، وشهادة البراءة التي أحضرها قد تكون مزورة، أومن عملها غير متيقن مما فعل، أو غابت عنه تلك المخالفة، ونحو ذلك من الأسباب التي تفيد أن البراءة المكتوبة لا تسقط عنه تلك المخالفة ما دامت خلاف الواقع.
والله أعلم.